أحكام سجود السهو
محقق
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
الناشر
دار ابن حزم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفقه الحنبلي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أحكام سجود السهو
ابن تيمية (ت. 728 / 1327)محقق
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
الناشر
دار ابن حزم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
سجود السهو، فقال: إذا كان في سهو خفيف فأرجو أن لا يكون عليه.
قلت: فإن كان فيما سهى فيه النبي - ﷺ -؟
فقال: هاه، ولم يجب.
قال: فبلغني عنه أنه يستحب أن يعيده.
و((مسائل الوقف)) يخرجها أصحابه على وجهين.
وفي الجملة: فقيل: يعيد إذا تركه عامداً.
وقيل: إذا تركه عامداً أو ساهياً.
والصحيح أنه لا بدّ من هذا السجود، أو من إعادة الصلاة، فإنه قد تنوزع إلى متى يسجد؟
فقيل: يسجد مادام في المسجد، مالم يطل الفصل.
وقيل: يسجد، وإن طال الفصل مادام في المسجد.
وقيل: يسجد وإن خرج وتعدى(١).
والمقصود: أنه لا بد منه، أو من إعادة الصلاة؛ لأنه واجب أمر به النبي - ﷺ - لتمام الصلاة، فلا تبرأ ذمة العبد إلاّ به، وإذا أمر به بعد السلام من الصلاة.
(١) سيأتي الكلام على هذه المسألة قريباً.
81