أحكام سجود السهو
محقق
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
الناشر
دار ابن حزم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفقه الحنبلي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أحكام سجود السهو
ابن تيمية (ت. 728 / 1327)محقق
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
الناشر
دار ابن حزم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
وأما وجوبه: فقد أمر به النبي - ﷺ - في حديث
(١) قال النووي في المجموع ١٥٢/٤: ((وسجود السهو عندنا ليس بواجب)).
وقال أبو حنيفة: هو واجب يأثم بتركه، وليس بشرط لصحة الصلاة.
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: هو سنة، كقولنا.
وقال القاضي عبد الوهاب المالكي: الذي يقتضيه مذهبنا أنه واجب في سهو النقصان.
وأوجبه أحمد في الزيادة والنقصان.
وقال الشيخ أبو حامد: مذهبنا أنه سنّة ليس بواجب، وبه قال العلماء كافّة إلاّ مالكاً فأوجبه، واختاره الكرخي الحنفي، وحكاه عن أبي حنيفة، وقال: لكن ليس هو شرطاً لصحة الصلاة.
وقال مالك: ((إن كان السهو لنقص وسلّم ولم يسجد حتى طال الفصل لزمه استئناف الصلاة)) اهـ.
وانظر في هذه المسألة الهداية ٧٤/١، وفتح القدير ١/٥٠٢، والقوانين الفقهية ص ٦٧، وبداية المجتهد ٢٣٦/١، =
68