أحكام سجود السهو
محقق
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
الناشر
دار ابن حزم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفقه الحنبلي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أحكام سجود السهو
ابن تيمية (ت. 728 / 1327)محقق
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
الناشر
دار ابن حزم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
في حديث ذي اليدين ، فمالك والشافعي والجمهور يقولون: إنه ليس بمنسوخ، وإنما يقول: إنه منسوخ مَنْ يحتج بقول الزهري أنّ ذي اليدين مات قبل بدر، وأنّ هذه القصة كانت متقدمة. فقول الزهري بنسخه مبني على هذا، وهو ضعيف، فإنّ أبا هريرة صلّى خلف النبي - ﷺ - في حديث ذي اليدين، وإنما أسلم عام خيبر، فالذين يحتجون بقول الزهري هنا قد ردّوا قوله بالنسخ هناك، والذين يقولون بنسخ حديث ذي اليدين هم يأمرون بالسجود بعد السلام، فكلّ من الطائفتين ادّعت نسخ الحديث فيما يخالف قولها بلا حجّة، والحديث محكم في أنّ الصلاة لا تبطل، وفي أنه يسجد بعد السلام، ليس لواحد منهما عن النبي - ﷺ - معارض بنسخه.
و أيضاً : فالنسخ إنما يكون بما يناقض المنسوخ والنبي - ﷺ - سجد بعد السلام، ولم ينقل مسلم أنه نهى عن ذلك، فبطل النسخ.
وإذا قيل : إنه سجد بعد ذلك قبل السلام، فإن كان في غير هذه الصورة، كما في حديث ابن بحينة، لما قام من الركعتين، وفي حديث الشك، فلا منافاة؛ لكن هذا الظانّ ظنّ أنه إذا سجد في صورة قبل السلام كان هذا نسخاً للسجود بعده في صورة أخرى، وهذا غلط
60