أحكام سجود السهو
محقق
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
الناشر
دار ابن حزم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
= ما صلى، فإذا كان كذلك عليه أن يتحرّى الصواب، وليَبْنِ على الأغلب عنده، ويسجد سجدتي السهو بعد السلام على خبر ابن مسعود.
والبناء على اليقين: هو أن يشك المرء في الثنتين والثلاث، أو الثلاث والأربع، فإذا كان كذلك عليه أن يبني على اليقين وهو الأقل، وليتم صلاته، ثم يسجد سجدتي السهو قبل السلام، على خبر عبد الرحمن بن عوف وأبي سعيد الخدري، سنتان غير متضادتين)) اهـ.
وقال ٦/ ٣٩١ - ٣٩٢: ((خبر ابن مسعود وأبي سعيد الخدري مما قد يوهم عالماً من الناس أنّ التحري في الصلاة والبناء على اليقين واحد، وحكماهما مختلف؛ لأنّ في خبر ابن مسعود في ذكر التحري أمر بسجدتي السهو بعد السلام، وفي خبر أبي سعيد الخدري في البناء على اليقين أمر بسجدتي السهو قبل السلام.
والفصل بين التحري والبناء على اليقين: أنّ البناء على اليقين: هو أن يشك المرء في صلاته، فلا يدري ثلاثاً صلى أم أربعاً، فإذا كان كذلك، فليبن على ما استيقن، هو الثلاث، ويتم صلاته، ويسجد سجدتي السهو قبل السلام.
وأما التحري: فهو أن يدخل المرء في صلاته، ثم اشتغل بقلبه ببعض أسباب الدين أو الدنيا حتى ما يدري أي شيء صلى أصلاً، فإذا كان ذلك تحرى على الأغلب عنده، ويبني على ما صح له من التحري في صلاته، ويتمّها، ويسجد سجدتي السهو بعد السلام حتى يكون مستعملاً للخبرين معاً)» اهـ.
٤.
وقال ابن المنذر في الأوسط ٢٨٤/٣ - ٢٨٥: ((في حديث أبي هريرة، وأبي سعيد: إثبات سجود السهو على الشاك في صلاته . =
50