أحكام سجود السهو
محقق
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
الناشر
دار ابن حزم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفقه الحنبلي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أحكام سجود السهو
ابن تيمية (ت. 728 / 1327)محقق
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
الناشر
دار ابن حزم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
- متى ترك ركناً سجوداً أو ركوعاً ساهياً فلم يذكر حتى شرع في قراءة الركعة التي تليها بطلت الركعة التي ترك منها الركن، وصارت التي تليها مكانها.
وأما إذا ذكرها قبل ذلك عاد فأتى به وبما بعده، لأنه ذكره في موضعه فلزمه الإتيان به، كما لو ترك سجدة من الركعة الأخيرة، فذكرها قبل السلام، فإنه يأتي بها في الحال، وإن علم بعد السلام فهو كترك ركعة كاملة. انظر الانصاف ١٤٠/٢.
- إذا ترك ركناً ولم يعلم موضعه بنى الأمر فيه على أسوأ الأحوال.
- إن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائماً، فإن استتم قائماً لم يرجع، وإن رجع جاز.
إن ذكره بعد اعتداله قائماً وقبل شروعه في القراءة فالأولى أن لا يرجع، وإن رجع جاز، وإن ذكره بعد الشروع في القراءة فلا يجوز له الرجوع في قول أكثر أهل العلم. انظر الانصاف ١٤٤/٢ - ١٤٥.
- إن نسي شيئاً من الأذكار الواجبة غير التشهد كتسبيح الركوع والسجود، وقول: رب اغفر لي بين السجدتين، وقول: ربنا ولك الحمد، فإنه لا يرجع إليه
125