أحكام سجود السهو
محقق
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
الناشر
دار ابن حزم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفقه الحنبلي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أحكام سجود السهو
ابن تيمية (ت. 728 / 1327)محقق
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
الناشر
دار ابن حزم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
وأما التشهّد في سجدتي السهو: فاعتمد مَنْ أَثبته على ما
(١) قال ابن عبد البر في التمهيد ٢٠٧/١٠: واختلفوا في التشهد في سجدتي السهو، والسلام منهما:
فقالت طائفة: لا تشهد فيهما ولا تسليم: وروي ذلك عن أنس بن مالك، والحسن البصري.
ورواية عن عطاء، وهو قول الأوزاعي، والشافعي؛ لأنّ السجود كلّه عندهما قبل السلام، فلا وجه لإعادة التشهّد عندهما.
وقد روي عن عطاء: إن شاء تشهد وسلّم، وإن شاء لم يفعل.
وقال آخرون: يتشهد فيهما لا يسلّم: قاله يزيد بن قسيط.
ورواية عن الحكم، وحماد، والنخعي، وقتادة، وبه قال مالك، وأكثر أصحابه، والليث بن سعد، والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه.
وقال أحمد بن حنبل: إن سجد قبل السلام لم يتشهد، وإن سجد بعد السلام تشهد؛ وبهذا قال جماعة من أصحاب مالك، وروي - أيضاً - عن مالك. =
113