113

أحكام سجود السهو

محقق

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

الناشر

دار ابن حزم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

بيروت

فصل

[حكم التشهد لسجود السهو]

وأما التشهّد في سجدتي السهو: فاعتمد مَنْ أَثبته على ما


(١) قال ابن عبد البر في التمهيد ٢٠٧/١٠: واختلفوا في التشهد في سجدتي السهو، والسلام منهما:

فقالت طائفة: لا تشهد فيهما ولا تسليم: وروي ذلك عن أنس بن مالك، والحسن البصري.

ورواية عن عطاء، وهو قول الأوزاعي، والشافعي؛ لأنّ السجود كلّه عندهما قبل السلام، فلا وجه لإعادة التشهّد عندهما.

وقد روي عن عطاء: إن شاء تشهد وسلّم، وإن شاء لم يفعل.

وقال آخرون: يتشهد فيهما لا يسلّم: قاله يزيد بن قسيط.

ورواية عن الحكم، وحماد، والنخعي، وقتادة، وبه قال مالك، وأكثر أصحابه، والليث بن سعد، والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه.

وقال أحمد بن حنبل: إن سجد قبل السلام لم يتشهد، وإن سجد بعد السلام تشهد؛ وبهذا قال جماعة من أصحاب مالك، وروي - أيضاً - عن مالك. =

113