أحكام سجود السهو
محقق
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
الناشر
دار ابن حزم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
وكذلك ذكر ابن سيرين لما روى حديث أبي هريرة(١) .
قال: وثبت أنّ عمران بن حصين قال: ثم سلّم، وابن سيرين ما كان يروي إلا عن ثقة، والفرق بين هاتين وبين سجود التلاوة: أنّ هاتين صلاة، وأنهما سجدتان وقد أقيمتا مقام ركعة، وجعلتا جابرتين لنقص الصلاة، فجعل لهما تحليل كما لهما تحريم. وهذه هي الصلاة كما قال: ((مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم))(٢).
وأما ((سجود التلاوة)) فهو خضوع لله، وكان ابن عمر وغيره يسجدون على غير وضوء(٣)، وعن عثمان
انظر البخاري (١٢٢٨)، وسنن البيهقي ٣٥٥/٢.
رواه أبو داود (٦١)، والترمذي (٦)، وابن ماجه (٢٧٥)، والشافعي في الأم ١/ ١٠٠، وأحمد ١٢٣/١ - ١٢٩، والدارمي (٦٨٧)، والطحاوي في شرح المعاني ٢٧٣/١، وأبو يعلى في مسنده (٦١٦)، والدارقطني ٣٦٠/١، وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث ص٧٧، والبزار (٦٣٣) (البحر الزخار)، والقاسم بن سلام في الطهور (٣٧)، والبيهقي ١٥/٢ - ١٧٣ - ٣٧٩، والبغوي ١٧/٣، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ١٢٤ و٨/ ٣٧٢، والخطيب في تاريخه ١٠/ ١٩٧ وسنده حسن.
روى البخاري معلقاً في صحيحه ٥٥٣/٢: وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يسجد على غير وضوء.
109