أحكام سجود السهو
محقق
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
الناشر
دار ابن حزم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفقه الحنبلي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أحكام سجود السهو
ابن تيمية (ت. 728 / 1327)محقق
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
الناشر
دار ابن حزم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
والركعة إنما تكون ركعة مع الموالاة، أما إذا ركع ثم فعل أفعالاً أجنبية عن الصلاة، ثم سجد: لم تكن هذه ركعة مؤلّفة من ركوع وسجود؛ بل يكون ركوع مفرد وسجود مفرد، وهذا ليس بصلاة، والسجود تابع للركوع، فلا تكون صلاة إلاّ بركوع يتبعه سجود، وسجود يتبعه ركوع، وبسط هذا له موضع آخر.
لكن هؤلاء لهم عذر الخوف، وأولئك لهم عذر السهو وعدم العلم.
وقد اختلف في السجود والبناء بعد طول الفصل(١):
فقيل: إذا طال الفصل لم يسجد، ولم يبنِ، ولم يحد هؤلاء طول الفصل بغير قولهم، وهذا قول كثير من أصحاب الشافعي، وأحمد. كالقاضي أبي يعلى، وغيره، وهؤلاء يقولون: قد تقصر المدة، وإن خرج، وقد تطول وإن قعد.
وقيل: يسجد مادام في المسجد، فإن خرج انقطع. وهذا هو الذي ذكره الخرقي وغيره، وهو منصوص عن
= وابن خزيمة (٩٨٥)، والحاكم ٢١٦/١ - ٢٧٣ - ٢٧٤، والبغوي (٤٠٠ - ٤٠١).
(١) سبق نقل خلاف العلماء في هذه المسألة قريباً. وانظر الإنصاف ١٥٥/٢ - ١٥٦.
100