"لا تلبَسُوا القُمُصَ ولا العَمَائِمَ، ولا السَّرَاويلَاتِ ولا البرانِسَ، ولا الخفافَ إلا أحَدٌ لا يجدُ النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهُمَا أسفل من الكعبين ولا تلبَسُوا من الثياب شيئًا مسَّهُ الزعفرانُ، ولا الوَرْسُ" (١).
زاد الترمذي (٢) "ولاَ تنتقب المرأة الحَرَامُ ولا تلبس القفازين".
وقال: حديث حسنٌ صحيح.
مسلم (٣) عن ابن عباس قال: سمعتُ رسول الله ﷺ وهو يخطُبُ يقولُ: "السَّروايِلُ، لمن لم يجد الإِزارَ، والخفَّانِ لمن لم يجد النعلينِ" يعني المحرم.
أبو داود (٤)، عن سالم أن عبد الله يعني ابن عمر - كان يصنع ذلك -يعني قطع الخفين (٥) للمرأة المحرمِة- ثم حَدَّثَتْهُ صفية بنت أبي عبيد أنَّ عائشة حدثتها أن رسول الله ﷺ قد كان رخَّص للنساء في الخفين فترك ذلك.
مسلم (٦)، عن يعلي بن أمية، أنَّ رجلًا أتى النبي ﷺ وهو بالجعْرَانة قد أهلَّ بالعمرةِ وهو مُصَفِّرٌ لحيَتهُ ورأسَهُ، وعليه جُبَّة، فقال: يا رسول الله! إِنِّي أحرمتُ بعمرةٍ، وأنا كما ترى، فقال: "انْزِعْ عنك الجُبَّةَ، واغسل عنك الصفرة، وما كُنتَ صانعًا في حجك فاصْنَعْهُ (٧) في عُمرتِكَ".
(١) الورس: نبت أصفر طيب الريح يصبغ به، وفي معناه العصفر.
(٢) الترمذي: (٣/ ١٩٤) (٧) كتاب الحج (١٨) باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه - رقم (٨٣٣).
(٣) مسلم: (٢/ ٨٣٥) (١٥) كتاب الحج (١) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه - رقم (٤).
(٤) أبو داود: (٢/ ٤١٤، ٤١٥) (٥) كتاب المناسك (٣٢) باب ما يلبس المحرم - رقم (١٨٣١).
(٥) في أبي داود: (يعني يقطع الخفين).
(٦) مسلم: (٢/ ٨٣٧، ٨٣٨) (١٥) كتاب الحج (١) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة رقم (٩).
(٧) ف: فافعله.