ففي ((النهاية))، و((فتح القدير)): أنه عند المضمضة (1).
وفي ((البدائع))(2): قبل الوضوء، والأكثر على
الأول، وهو الأولى ، فإنه يحمل(3) في الإنقاء، كذا في ((البحر الرائق)). وفي ((المجتبى)): أما وقته، فذكر في ((كفاية البيهقي))، و((الوسيلة))، و((الشفا)): أن السواك قبل الوضوء. وفي ((تحفة الفقهاء)): وزاد الفقهاء أنه سنة حال المضمضة تكميلا للاستنقاء. انتهى.
قلت: يؤيد كونه عند المضمضة فعل علي رضي الله عنه على ما نقلناه من ((مسند أحمد))، فليكن هو المعول عليه(4). ولو خرج الدم من الإسنان عند السواك، الأولى أن يعيد غسل اليدين.
البحث السادس
قد ذكر للاستيلاك آدابا، وفوائد، منها:
ما ذكر في ((المجتبى)): أن الأولى أن يستاك عرضا، لا طولا. انتهى.
صفحة ٣٩