73

الأحكام الشرعية الكبرى

محقق

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

الناشر

مكتبة الرشد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

مكان النشر

السعودية / الرياض

تصانيف

الفقه
وَيُونُس، عَن الْحسن، عَن الْأَحْنَف بن قيس: " ذهبت لأنصر هَذَا الرجل، فلقيني أَبُو بكرَة فَقَالَ: أَيْن تُرِيدُ؟ قلت: أنْصر هَذَا الرجل. قَالَ: ارْجع، فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ - يَقُول: إِذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فِي النَّار. قلت: يَا رَسُول الله، هَذَا الْقَاتِل فَمَا بَال الْمَقْتُول؟ قَالَ: إِنَّه كَانَ حَرِيصًا على قتل صَاحبه ". / البُخَارِيّ: حَدثنَا سُلَيْمَان بن حَرْب، ثَنَا شُعْبَة، عَن وَاصل، عَن الْمَعْرُور قَالَ: " لقِيت أَبَا ذَر بالربذة، وَعَلِيهِ حلَّة وعَلى غُلَامه حلَّة، فَسَأَلته عَن ذَلِك فَقَالَ: إِنِّي ساببت رجلا فَعَيَّرْته بِأُمِّهِ، فَقَالَ لي النَّبِي ﷺ َ -: يَا أَبَا ذَر، أعيرته بِأُمِّهِ؟ ! إِنَّك امْرُؤ فِيك جَاهِلِيَّة، إخْوَانكُمْ خولكم، جعلهم الله تَحت أَيْدِيكُم، فَمن كَانَ أَخُوهُ تَحت يَده فليطعمه مِمَّا يَأْكُل، وليلبسه مِمَّا يلبس، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبهُمْ، فَإِن [كلفْتُمُوهُمْ] فَأَعِينُوهُمْ ". مُسلم: حَدثنِي إِسْحَاق بن مَنْصُور، أَنا حبَان بن هِلَال، أَنا أبان - هُوَ ابْن يزِيد - ثَنَا يحيى، أَن زيدا حَدثهُ، أَن أَبَا سَلام حَدثهُ، أَنا أَبَا مَالك الْأَشْعَرِيّ حَدثهُ أَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " أَربع فِي أمتِي من أَمر الْجَاهِلِيَّة لَا يتركونهن: الْفَخر فِي الأحساب، والطعن فِي الْأَنْسَاب، والاستفتاء بالنجوم، والنياحة. وَقَالَ: النائحة إِذا لم تتب قبل مَوتهَا، تُقَام يَوْم الْقِيَامَة وَعَلَيْهَا سربال من قطران، وَدرع من جرب ".

1 / 138