104

الأحكام الشرعية الكبرى

محقق

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

الناشر

مكتبة الرشد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

مكان النشر

السعودية / الرياض

تصانيف

الفقه
مخلدًا فِيهَا أبدا ".
مُسلم: حَدثنَا يحيى بن يحيى، أَنا مُعَاوِيَة بن سَلام بن أبي سَلام الدِّمَشْقِي، عَن يحيى بن أبي كثير أَن أَبَا قلَابَة أخبرهُ أَن ثَابت بن الضَّحَّاك أخبرهُ أَنه بَايع رَسُول الله ﷺ َ - تَحت الشَّجَرَة، وَأَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " من حلف على يَمِين بِملَّة غير الْإِسْلَام كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمن قتل نَفسه بِشَيْء عذب بِهِ يَوْم الْقِيَامَة، وَلَيْسَ على رجل نذر فِيمَا لَا يملكهُ "
مُسلم: حَدثنِي مُحَمَّد بن رَافع، ثَنَا الزبيرِي - وَهُوَ مُحَمَّد بن عبد الله بن الزبير - ثَنَا شَيبَان قَالَ: " سَمِعت الْحسن يَقُول: إِن رجلا مِمَّن كَانَ قبلكُمْ خرجت بِهِ قرحَة، فَلَمَّا آذته انتزع سَهْما من كِنَانَته فنكأها، فَلم يرقأ الدَّم حَتَّى مَاتَ قَالَ ربكُم ﷿: قد حرمت عَلَيْهِ الْجنَّة. ثمَّ مد يَده إِلَى الْمَسْجِد فَقَالَ: إِي وَالله لقد حَدثنِي بِهَذَا الحَدِيث جُنْدُب عَن رَسُول الله ﷺ َ - فِي هَذَا الْمَسْجِد ".
حَدثنَا مُحَمَّد بن أبي بكر الْمقدمِي، ثَنَا وهب بن جرير، ثَنَا أبي قَالَ: سَمِعت الْحسن يَقُول: ثَنَا جُنْدُب بن عبد الله البَجلِيّ فِي هَذَا الْمَسْجِد فَمَا نَسِينَا، وَمَا نخشى أَن يكون كذب على رَسُول الله ﷺ َ -، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " خرج بِرَجُل فِيمَن كَانَ قبلكُمْ خراج ... " فَذكر نَحوه.

1 / 169