الأحكام الشرعية الكبرى
محقق
أبو عبد الله حسين بن عكاشة
الناشر
مكتبة الرشد
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م
مكان النشر
السعودية / الرياض
تصانيف
الفقه
ابْن أبي عرُوبَة، عَن قَتَادَة، عَن أبي نَضرة، عَن أبي سعيد، وَذكر فِيهِ الصَّوْم. وَرَوَاهُ عباد بن عباد، عَن أبي جمزة وَلم يذكر الصَّوْم. وَكَذَلِكَ سُلَيْمَان بن حَرْب وحجاج بن منهال، كِلَاهُمَا عَن حَمَّاد بن زيد، عَن أبي جَمْرَة وَلم يذكرَا فِيهِ الصَّوْم.
مُسلم: حَدثنَا خلف بن هِشَام، ثَنَا حَمَّاد بن زيد، عَن أبي جَمْرَة قَالَ: سَمِعت ابْن عَبَّاس ح.
وَحدثنَا: يحيى بن يحيى - وَاللَّفْظ لَهُ، ثَنَا عباد بن عباد، عَن أبي جَمْرَة، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " قدم وَفد عبد الْقَيْس على رَسُول الله ﷺ َ - فَقَالُوا: يَا رَسُول الله، إِنَّا هَذَا الْحَيّ من ربيعَة، وَقد حَالَتْ بَيْننَا وَبَيْنك كفار مُضر، وَلَا نخلص إِلَيْك إِلَّا فِي شهر الْحَرَام، فمرنا بِأَمْر نعمل بِهِ وندعو إِلَيْهِ من وَرَاءَنَا. قَالَ: آمركُم بِأَرْبَع، وأنهاكم عَن أَربع: الْإِيمَان بِاللَّه. ثمَّ فَسرهَا لَهُم فَقَالَ: شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، وَأقَام الصَّلَاة، وإيتاء الزَّكَاة، وَأَن تُؤَدُّوا خمس مَا غَنِمْتُم وأنهاكم عَن الدُّبَّاء والحنتم والنقير والمقير ". وَزَاد خلف فِي رِوَايَته: " شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله. وَعقد وَاحِدَة ".
بَاب إِذا لم يكن الْإِسْلَام على الْحَقِيقَة وَكَانَ الاستسلام أَو الْخَوْف لقَوْل الله تَعَالَى ﴿قَالَت الْأَعْرَاب آمنا قل لم تؤمنوا وَلَكِن قُولُوا أسلمنَا وَلما يدْخل الْإِيمَان فِي قُلُوبكُمْ﴾
مُسلم: حَدثنَا ابْن أبي عمر، حَدثنَا سُفْيَان، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عَامر بن سعد، عَن أَبِيه قَالَ: " قسم رَسُول الله ﷺ َ - قسما فَقلت: يَا رَسُول الله، أعْط فلَانا فَإِنَّهُ مُؤمن فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ -: [أَو مُسلم] . أقولها ثَلَاثًا ويرددها عَليّ ثَلَاثًا: أَو
1 / 75