263

أحكام القرآن للشافعي

محقق

عبد الغني عبد الخالق

الناشر

دار الكتب العلمية

سنة النشر

١٤٠٠ هجري

مكان النشر

بيروت

قال الشافعي في كتاب البويطي وكل قاتل عمد عفي عنه وأخذت منه الدية فعليه الكفارة لأن الله عز وجل إذ جعلها في الخطأ الذي وضع فيه الإثم كان العمد أولى

والحجة في ذلك كتاب الله عز وجل حيث قال في الظهار منكرا من القول وزورا وجعل فيه كفارة ومن قوله

﴿ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم

ثم جعل فيه الكفارة

وذكرها أيضا في رواية المزني دون العفو وأخذ الدية

صفحة ٢٨٨