99

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

محقق

أبو عاصم الشوامي

الناشر

دار الذخائر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

-عِنْدِي- مِثْلُ مَا عَليه في الوَجْه: مِنْ أَن يَبْتَدِئ لَهُمَا مَاءً، فَيَغْسِلهُما به، فَلَو أَعادَ عليهما المَاءَ الذي غَسَل به الوَجْه، كان (^١) كَأنَّهُ لَم يُسَوِّ بَيْن يَدَيه وَوَجْهِه، ولا يكون مُسَوِّيًا بينهما، حتى يَبْتَدِئَ لهما المَاءَ، كما ابتدأ لِلْوَجْه (^٢)، وأَنَّ (^٣) رسولَ اللهِ ﷺ أَخَذَ لِكُلِّ عُضْوٍ مَاءً جَديدًا» (^٤). وبهذا الإسناد، قال الشافعي ﵀: «قال الله ﷿: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ إلى ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦] فاحتملَ أَمْرُ (^٥) اللهِ ﵎ بِغَسْل القَدَمَيْن: أَنْ يَكُونَ عَلى كُلِّ مُتَوضِّئ. واحْتَمَل: أَنْ يَكُونَ على بَعْض المُتَوَضِّئِينَ دُونَ بَعْض. فَدَلَّ مَسْحُ رَسُولِ الله ﷺ على الخُفَّيْن: أنهما على مَن لا خُفَّيْن عَلَيه لَبِسَهُمَا على كَمَالِ طَهَارَة، كَما دَلَّ صَلاةُ رَسولِ اللهِ ﷺ صَلاتَيْن بِوضُوءٍ وَاحِدٍ، وصَلَوَاتٍ بوضوء واحِدٍ: عَلى أَنَّ فَرْضَ الوُضُوءِ مِمَّن قام إلى الصلاة، على بَعْضِ القَائِمِينَ دُونَ بَعْضٍ، لا أَنَّ المَسْحَ خِلَافٌ لِكِتَابِ الله ﷿، ولا الوضوء على القَدَمَيْن» (^٦). زاد -في روايتي، عن أبي عبد الله (^٧)، عن أبي العَبَّاس، عن الرَّبِيعِ، عنه-:

(^١) كلمة (كان) ليست في «م». (^٢) في «م» (الوجه)، وفي «الأم» (لوجهه). (^٣) قوله: (وأَنَّ) معطوف على قوله: (أن الله جل ثناؤه). (^٤) «الأم» (٢/ ٦٤). (^٥) في «م» (قول). (^٦) «الأم» (٢/ ٦٩). (^٧) يعني روايته عن الحاكم النيسابوري، إذ أن روايته هذه كانت عن أبي سعيد ابن أبي عمرو.

1 / 105