218

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

محقق

أبو عاصم الشوامي

الناشر

دار الذخائر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

وقال -في قول الله ﷿: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٣٠]-: «واللهُ أَعْلَم بِما أراد، فَأمَّا الآية فتحتمل: إنْ أَقَامَا الرَّجْعَة؛ لأنها مِن حدُود الله، وهذا يُشْبه قولَ اللهِ ﷿: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨] إصْلاح ما أفسدوا بالطَّلاق بالرجعة.
ثم ساق الكلام، إلى أن قال: فَأُحبُّ لهما أن يَنْويا إِقامَة حُدود الله فيما بينهما، وغيره مِن حُدوده» (^١).
قال الشَّيخُ: قوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ إنْ أَرادَ به الزوجَ الثاني إذا طَلَّقها طلاقًا رجعيًا = فإقامة الرَّجعة، منه (^٢) أنْ يُراجِعَها (^٣) في العِدَّة.
ثم تكون الحُجَّة في رُجوعِها إلى الأول بنكاح مُبتدإ، بتعليقه (^٤) التحريم بغايته (^٥).
وإن أَرادَ به الزَّوجَ الأول، فالمُرَاد بالتراجُع: النكاح الذي يَكُون بتراجُعِهِما ورِضَاهُما (^٦) جميعًا، بعد العِدَّة، واللَّهُ أَعْلَم.
* * *

(^١) «الأم» (٦/ ٦٣٠).
(^٢) في «د»، و«ط» (مثل).
(^٣) في «م» (يُراجعا).
(^٤) في «د»، و«ط» (تعليقه).
(^٥) كذا في «الأم» وفي الأصول: (فغاية).
(^٦) في «د»، و«ط» (وبرضاهما).

1 / 224