215

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

محقق

أبو عاصم الشوامي

الناشر

دار الذخائر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

(١٢١) أخبرنا أبو زكريا ابنُ أبي إسحاقَ -في آخرين-، قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعيُّ، قال: أخبرنا مالكٌ (^١)، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، قال: كان الرَّجُلُ إذا طَلَّق امرأته، ثم ارْتَجَعها قَبل أن تَنْقَضِي عدَّتها = كان ذلك له، وإن طَلَّقها أَلف مَرَّة، فَعَمد رَجُلٌ إلى امرأةٍ له فطلقها، ثم أَمْهَلَها حتى إذا شَارَفَت انقضاء عِدَّتِها ارْتجعها، ثم طَلَّقَها، وقال: والله لا آوِيكِ إليَّ، ولا تَحِلِّين أبدًا، فأنزل الله ﷿: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، فاسْتَقبلَ النَّاسُ الطلاقَ جَديدًا مِن يَومِئِذٍ، مَن كان منهم طَلَّق، أو لم يُطَلِّق» (^٢).
قال الشافعي ﵀: «وذكر بعض أهل التفسير هذا» (^٣).
قال الشَّيخُ ﵀: قد روينا عن ابن عباس، في معناه (^٤).
(١٢٢) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، قال: «قال الله ﷿: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦] قال: وللكُفر أَحكامٌ: كَفِراق الزوجة، وأن (^٥) يَقتُل الكَافِر، ويَغْنَم مَالَه، فلما وضع الله عنه، سَقَطت أَحكامُ الإكْراه عن القول كُلِّه؛ لأن الأعظم إذا سَقَط عن الناس، سَقَط ما هو أَصغرُ منه، وما يكون حكمه بثبوته عليه» (^٦). وأطال الكلام في شرحه.

(^١) «الموطأ» (٢/ ٥٨٨).
(^٢) أخرجه الترمذي (١٢٣٠)، وغيره من طريق عبد الله بن إدريس، عن هشام، به.
(^٣) «اختلاف الحديث» (١٠/ ٢٥٨).
(^٤) «السنن الكبير» للبيهقي (١٥/ ٢٥٢).
(^٥) في «د»، و«ط» (فإن).
(^٦) «الأم» (٤/ ٤٩٦).

1 / 221