أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي
محقق
أبو عاصم الشوامي
الناشر
دار الذخائر
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
تصانيف
علوم القرآن
وقد يحتمل قوله تعالى: ﴿تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ﴾ إذا نَشَزْن، فَخِفتُم لَجَاجَتَهُن في النُّشُوز= أن يكون لكم جَمعُ العِظَة، والهِجرة، والضَّرب» (^١).
وبإسناده، قال (^٢): قال الشافعي ﵀: «قال الله ﵎: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ [النساء: ٣٥] الآية، اللهُ أعلم بمعنى ما أراد مِن خَوفِ الشِّقَاق، الذي إذا بلغاه أَمَرَه (^٣) أَن يَبعثَ حَكمًا مِن أهله، وحكمًا مِن أَهلِها، والذي يشبه (^٤) ظاهر الآية: مِمَّا عَمَّ الزَّوجَين؛ [لأنه تَعالى أَذِن في نُشُوز الزَّوج] (^٥): بأن يَصْطَلِحَا، وأَذِن في نُشُوز المرأة: بالضَّرْب، وأَذِن في خَوفِهما ألا يُقِيمَا حُدودَ الله: بالخُلْع.
ثم ساق الكلام، إلى أن قال: فلما أَمَر فيمن خِفْنا الشِّقَاق بينه:
بالحَكَمَين، دَلَّ ذلك عَلى أَنِّ حُكْمَهما أَن يَشْتَبه حالاهما في الشقاق، فلا يفعل (^٦) الرجل الصُّلْح ولا الفُرْقَة، ولا المَرأةُ تَأْدِية الحَقِّ ولا الفدية، ويصيران مِن القَول والفعل إلى ما لا يَحِلُّ لَهُما، ولا يَحْسُن، ويتماديان فيما ليس لهما، فلا يُعْطِيان حَقًّا، ولا يَتَطَوَّعان، فإذا كان هكذا: بَعثَ حَكمًا مِن أَهلِه، وحكمًا مِن أَهْلِها، ولا يبعثهما (^٧) إلا مَأمُونَين، برضا الزَّوجين.
(^١) «الأم» (٦/ ٢٨٨).
(^٢) أي: الربيع بالإسناد السابق.
(^٣) قوله (أمره) سقط من «م».
(^٤) في «د»، و«ط» (يشير).
(^٥) بينهما سقط من «م».
(^٦) في «د»، و«ط» (يقبل).
(^٧) في «م» (يبعثها).
1 / 214