أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي
محقق
أبو عاصم الشوامي
الناشر
دار الذخائر
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
تصانيف
علوم القرآن
قال الشافعي: والذي نذهب إليه في معنى الآية: أنَّ قولَ اللهِ ﷿: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ يعني: الذين أمرنا بحملهم معك.
فإن قال قائل: وما دَلَّ على ما وَصَفْتَ؟
قيل: قال الله ﷿: ﴿وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ﴾ [هود: ٤٠]، فأعْلَمه أنه أَمره بأن يَحمل مِن أهله، مَن لم يَسبِق عليه القولُ مِن أهل مَعْصيَته، ثم بَيَّن له فقال: ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ [هود: ٤٦]» (^١).
قال الشافعي: وقال قائل: آلُ مُحَمَّدٍ، أَزْوَاجُ مُحَمَّدٍ ﷺ.
فكأنه ذهب إلى أَنَّ الرَّجُل يقال له: ألَكَ أَهْل؟ فيقول: لا وإنما يعني: ليست لي زوجة.
قال الشافعي ﵀: «وهذا معنى يحتمله اللسَانُ، ولكنه معنى كلام لا يُعرَف، إلا أن يكونَ له سَبَبُ كَلَامٍ يَدُلُّ عليه؛ وذلك أَن يُقول الرَّجُلُ: تَزَوَّجْتَ؟ فيقال (^٢): ما تَأَهَّلْتُ. فَيُعْرَف- بأول الكلام- أنه أراد: تَزَوَّجت، أو يقول الرجل: أَجْنَبْتُ مِن أَهْلِي، فَيُعرَف أن الجَنَابَة إنما تكونُ مِن الزوجة. فأما أن يبدأ رَجُلٌ فيقول: أَهْلي بِبَلَد كذا، أو أنا أزور أهلي، وأنا عَزيزُ الأهل، أو أنا كَريمُ الأهل = فإنما يذهب الناسُ في هذا إلى أهل البيت.
وذَهَبَ ذاهبُونَ إلى أنَّ آلَ مُحَمَّدٍ ﷺ، قَرَابَةُ مُحَمَّدٍ ﷺ التي ينفرد بها دون غيرها من قرابته».
قال الشافعي ﵀: «وإذا عُدَّ آلُ الرَّجُل: ولَدُهُ الذين إليه نَسَبُهُم، ومن
_________
(^١) ينظر «السنن الكبير للبيهقي» (٣/ ٦٨٢).
(^٢) في «د» (فيقول).
1 / 127