أحكام القرآن لابن الفرس
محقق
صلاح الدين بو عفيف
الناشر
دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
اختلف في المشار إليهم في الآية، فقيل: النصارى الذين كانوا يؤذون المصلين ببيت المقدس، ويطرحون فيه الأقذار، وقيل: الروم الذين أعانوا بخت نصر على تخريب بيت المقدس، وقيل: كفار قريش حين صدوا رسول الله ﷺ عن المسجد الحرام. وهذه الآية وإن كانت خرجت على ذكر مسجد مخصوص، فإنها تعم جميع المساجد على مشهور القول في هذا. قال بعضهم: وكذلك من خرب مدينة الإسلام لأنها مساجد، وإن لم تكن موقوفة إذ الأرض كلها مسجد. ومما يتعلق بهذا، مسألة وقعت قديمًا في المؤذن يؤذن في الأسحار، ويبتهل بالدعاء ويردده إلى أن يصبح فشكاه الجيران وأرادوا قطعه، فاختلف الشيوخ فيها، ويمكن أن يحتج لترك المنع من ذلك بقوله تعالى في هذه الآية: ﴿ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه﴾ الآية. وقوله تعالى: ﴿أولئك ما كان لهم أن يدخلوهل إلا خائفين﴾ [البقرة: ١١٤]. ويدل على أن للمسلمين إخراجهم منها إذا دخلوها ولولا ذلك ما كانوا خائفين بدخولها، ويدل على أيضًا قوله تعالى: ﴿ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله﴾ [التوبة: ١٧] وعمارتها تكون ببنيانها وإصلاحها أو حضورها ولزومها.
(١١٥) - قوله تعالى: ﴿ولله المشرق والمغرب﴾ الآية [البقرة: ١١٥]
اختلف في صلاة رسول الله ﷺ قبل أن تحول القبلة، فقال ابن جريج: أول ما صلى إلى الكعبة، ثم صرف إلى بيت المقدس، فصلت الأنصار قبل قدومه ﵇ المدينة بثلاث حِجج [إلى بيت المقدس]، وصلى إليه بعد قدومه المدينة ستة عشر شهرا ثم وجهه الله عز
1 / 96