أحكام القرآن لابن الفرس
محقق
صلاح الدين بو عفيف
الناشر
دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
إلى أنها منسوخة بآية السيف. وهذا يتجه على القول بأنَّا مخاطبون بشرع من قبلنا. وقال أبو محمد بن عطية: هذا على أن هذه الأمة خوطبت بهذا اللفظ في صدر الإسلام، وأما الخبر عن بني إسرائيل، وما أمروا به فلا فسخ فيه. وهذا كلام مختل عند تأمله. وذهب غيره إلى أنها محكمة واختلفوا في التأويل، فقال سفيان الثوري: مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر وقال أبو العالية: المعنى قولوا لهم الطيب من القول، وحاوروهم بأحسن ما يحبون أن يحاوروا به. وهذا حظ مكارم الأخلاق. وقال ابن جريج: المعنى أعلموهم بما في كتابكم من صفة محمد ﷺ. وقال ابن عباس: المعنى قولوا لهم لا إله إلا الله ومروهم بها. وقال أبو الحسن: يجوز أن يكون في الدعاء إلى الله ويجوز أن يكون مخصوصًا بالمسلمين أي يعني بقوله ﴿للناس﴾ في المسلمين فلا يتجه النسخ فيه على هذا الوجه، وقد تقدم القول على قوله: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ [البقرة: ٨٣] وذكر أبو بكر ابن العربي قولًا آخر أن الآية على عمومها ويكون إحسان القول للكافر والمجاهر بالمعاصي مع الخوف فيدفع الإنسان عن نفسه بالقول الحسن، وقد قال النبي ﷺ: «اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة» وعلى ما قدمنا جاء قوله تعالى: ﴿قولًا لينًا لعله يتذكر أو يخشى﴾ [طه: ٤٤].
الإخبار بقوله تعالى: ﴿واتبعوا﴾ عن اليهود الذين في زمن سليمان ﵇ وقيل: في عهد النبي ﵇ وقيل: عن الجميع.
1 / 79