261

أحكام القرآن

محقق

موسى محمد علي وعزة عبد عطية

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٥ هـ

مكان النشر

بيروت

فقسم المسلمين إلى مرضيين وغير مرضيين، فلم تقبل شهادة غير مؤمنين. وليس يعلم كونه مرضيا بمجرد الإسلام، وإنما يعلم بالنظر في أحواله. ولا يعتبر بظاهر قوله: (أنا مسلم) فربما انطوى على ما يوجب رد شهادته مثل قوله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلى ما فِي قَلْبِهِ) إلى قوله: (وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ) «١» . وقال: (وَإِذا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسامُهُمْ) «٢» الآية.. فكل ذلك دليل على ما قلناه. وظاهر قوله: (مِنَ الشُّهَداءِ) يقتضي قبول شهادة الأب لابنه والولد لأبيه، لأن الشاهد مرضي ولو لم يكن مرضيا، وتطرقت التهمة إلى حاله باستيلاء الهوى عليه لامتنعت شهادته مطلقا، ولأمكن أن يقال: إن الذي يشهد لولده كاذبا، يشهد للأجنبي لعرض يتعجله من مال أو جاه أو غيره، فيشهد التابع لمتبوعه، والمرؤوس لرئيسه، إلى غير ذلك. غير أنه لا ينظر إلى شيء من ذلك، خاصة إذا شهد لأحد ولديه على الآخر.

(١) سورة البقرة آية ٢٠٤، ٢٠٥ وسبب نزولها يوضح هذا المعنى حيث أنها نزلت كما قال السدي، في الأخنس بن شريق الثقفي حينما جاء الى رسول الله ﷺ وأظهر الإسلام وفي باطنه خلاف ذلك. (٢) سورة المنافقون آية ٤. [.....]

1 / 253