216

أحكام القرآن

محقق

موسى محمد علي وعزة عبد عطية

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٥ هـ

مكان النشر

بيروت

فقال علي وجبير بن مطعم، وابن المسيب وقتادة: هو الزوج. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري وأصح قولي الشافعي. وقال مالك «١»: هو الأب في حق البكر، وهو رواية عن ابن عباس. ولا شك بأن قوله: (بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ)، محتمل للوجهين اللذين تأولهما السلف عليهما، فينظر في أقرب الوجهين إلى معاني الشرع والأصول المحكمة، التي ترد المتشابهات إليها، وقد قال تعالى: (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا) «٢» . فذكر تركه الصداق عليها، وتركها الصداق عليه. فاللائق بالبيان ها هنا أيضا: أنه إذا ذكر العفو من أحد الزوجين، ذكر من الزوج الآخر، وقال تعالى: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا) «٣» . وقال: (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا) «٤» . وكل ذلك منع للزوج من انتزاع شيء منها، إلا أن تترك هي عليه، أو يترك هو عليها، ما استحق استرجاعه منها قبل الدخول.

(١) في الموطأ: «هو الأب في ابنته البكر، والسيد في أمته»، ثم عقب على هذا القول القاسمي فقال: «وكلا التأويلين مروى عن عدة من الصحابة والتابعين» أهـ. (٢) سورة النساء آية ٤. (٣) سورة النساء آية ٢٠. [.....] (٤) سورة البقرة آية ٢٢٩.

1 / 208