أحكام القرآن
محقق
موسى محمد علي وعزة عبد عطية
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٥ هـ
مكان النشر
بيروت
تصانيف
علوم القرآن
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
محقق
موسى محمد علي وعزة عبد عطية
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٥ هـ
مكان النشر
بيروت
تصانيف
(١) قال الراغب: المس كاللمس ويقال لما يكون إدراكه بحاسة اللمس، وكنى به عن الجماع فقيل: مسها وماسها، قال تعالى: (لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ) . وقال أبو مسلم: «وانما كنى تعالى بقوله (تَمَسُّوهُنَّ) عن المجامعة، تأديبا للعباد في اختيار أحسن الألفاظ فيما يتخاطبون به» أهـ. (٢) الفريضة: ما فرضه الله على العباد، والمراد بها هنا المهر، لأن الله فرضه بأمره. (٣) أي بأن كانت مطلقة غير مدخول بها، ولا مسمى لها المهر. [.....] (٤) أي بأن كانت مطلقة غير مدخول بها وقد فرض لها المهر. (٥) سورة الإنسان آية ٢٤، ومعناه كما في الجصاص: (ولا تطع منهم آثما ولا كفورا) .
1 / 200