121

أحكام القرآن

محقق

موسى محمد علي وعزة عبد عطية

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٥ هـ

مكان النشر

بيروت

إلى كف النفس عن المحظورات، كالصوم، وإلى أفعال تباشرها «١» .. قوله: (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ) «٢» الآية (١٩٧): قال ابن عمر: الرفث الجماع. وعن ابن عباس مثل ذلك. وروي عنه أنه التعريض بالنساء. والأصل في الرفث الإفحاش في القول، وبالفرج الجماع، وباليد الغمز للجماع، هذا أصل اللغة. فدلت الآية، على النهي عن الرفث في هذه الوجوه كلها، ومن أجله حرم العلماء ما دون الجماع في الإحرام، وأوجبوا في القبلة الدم. وأما الفسوق فالسباب «٣»، والجدال والمراء، وقيل: هو أن تجادل صاحبك حتى تغضبه، والفسوق المعاصي، فدلت الآية على تحريم أشياء لأجل الإحرام، وعلى تأكيد التحريم، في أشياء محرمة في غير الإحرام، تعظيما للإحرام، ومثله قوله: «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن جهل عليه

(١) أي النفس. (٢) الرفث: الفحش بالكلام، وكل ما يتعلق بذكر الجماع ودواعيه، والفسوق الخروج عن طاعة الله سبحانه، يقول تعالى عن إبليس «ففسق عن أمر ربه» . والجدال الخصام، والمراء، والمماراة، والأصل في تحريم هذه قوله تعالى: (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ) وقوله ﷺ: (من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه) أخرجه البخاري عن أبي هريرة. (٣) وقد ورد في الحديث الصحيح: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) . أحكام القرآن ج ١ م ٨

1 / 113