أحكام القرآن الكريم
محقق
الدكتور سعد الدين أونال
الناشر
مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي
رقم الإصدار
الأولى
مكان النشر
إسطنبول
تصانيف
التفسير
فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ مِثْلُ مَا عَنْهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ أُكَيْمَةَ فِي الصَّلَوَاتِ الَّتِي يَجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ
٥٠٠ - كَمَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، وَمَرَّ عَلَى دَارِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ، وَقَدْ قَرَأَ عَلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁: " مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَى الْفِطْرَةِ " وَمِنْهُمْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ
٥٠١ - كَمَا حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْخَصِيبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: " أَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا وَسَيَكْفِيكَ ذَاكَ الْإِمَامُ " وَمِنْهُمُ ابْنُ عَبَّاسٍ
٥٠٢ - كَمَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: " أَقْرَأُ وَالْإِمَامُ بَيْنَ يَدَيَّ؟ قَالَ: لَا " وَمِنْهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَكَمَا
٥٠٣ - وَكَمَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " يَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ "
٥٠٤ - وَكَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، كَانَ إِذَا سُئِلَ هَلْ يَقْرَأُ أَحَدٌ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ يَقُولُ: " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ " قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ
1 / 250