أحكام القرآن الكريم
محقق
الدكتور سعد الدين أونال
الناشر
مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي
رقم الإصدار
الأولى
مكان النشر
إسطنبول
تصانيف
التفسير
وَالذِّكْرِ
لِلَّهِ ﷿، وَقَدْ أَمَرَ فِيهِ بِدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ وَفَوْقَ الْمُخَافَتَةِ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي الْمَعْنَى الْمَرْوِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى، فَأَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ فِي تِلْكَ الْآيَةِ هُوَ الْمُرَادُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا أَرَادَ بِذَلِكَ
تَأْوِيلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾
قَالَ اللهُ ﷿: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ فَذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ هُوَ زَكَاةُ الْفِطْرِ وَصَلَاةُ الْفِطْرِ، وَرَوَوْا ذَلِكَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ:
٤٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَّ شَيْخًا مِنْ بَنِي سَعْدٍ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، فِي قَوْلِهِ ﷿: " ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾، قَالَ: " يَبْعَثُ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ " وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ، فَذَهَبُوا إِلَى أَنَّ التَّزَكِّيَ الْمُرَادَ بِهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ هُوَ الْإِيمَانُ كَمَا قَالَ جَلَّ وَعَزَّ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ يَعْنِي: النَّفْسَ، وَرَوَوْا ذَلِكَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْغِفَارِيِّ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ
٤٧٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمَدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، فِي قَوْلِهِ: " ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾، قَالَ: " آمَنَ "
٤٧٤ - وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ وَكَانَ هَذَا التَّأْوِيلُ الثَّانِي أَشْبَهَ بِالْآيَةِ، وَأَوْلَى بِهَا مِنَ التَّأْوِيلِ الْأَوَّلِ، لِأَنَّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ
1 / 242