أحكم النساء
محقق
عمرو عبد المنعم سليم
الناشر
مؤسسة الريان للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى، 1423 هـ - 2002 م
سنة النشر
2002\1423
مكان النشر
Beirut
تصانيف
الفقه الحنبلي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أحكم النساء
أحمد بن حنبل ت. 241 هجريمحقق
عمرو عبد المنعم سليم
الناشر
مؤسسة الريان للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى، 1423 هـ - 2002 م
سنة النشر
2002\1423
مكان النشر
Beirut
تصانيف
76 - أخبرنا زكريا بن يحيى، وأحمد بن محمد بن مطر، أن أبا طالب حدثهم، أنه قال: سألت أبا عبد الله: متى تغطي المرأة رأسها من الغلام؟ قال: إذا بلغ عشر سنين، ضرب على الصلاة، وعقل، فتغطي رأسها إذا بلغ عشر سنين.
77 - وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد، أنه قال لأبي عبد الله في الغلام، سن عشر؟ قال: تضربه على الصلاة لعشر، قلت: يفرق بينهم في المضاجع لعشر؟ قال: نعم، إذا ضربوا على الصلاة، فرق بينهم في المضاجع، قلت: وإذا كان رجلا، استأذن؟ قال: إني لأحب أن يستاذن، وما كره ذاك.
78 - أخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله وسئل عن الغلام إذا بلغ عشر سنين، قال: يفرق بينهم في المضاجع، ويضرب على الصلاة.
79 - أخبرني جعفر بن محمد، أن يعقوب بن بختان حدثهم: أن أبا عبد الله سئل عن الصبي متى يؤمر بالصلاة؟ قال: يؤمر بالصلاة لسبع،
صفحة ٥٢