أحكام الخلل في الصلاة
محقق
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
ربيع الأول 1413
تصانيف
ولو شك في عدد ركوع الكسوف بنى على الأقل.
<div>____________________
<div class="explanation"> أو خمسة. اللهم إلا أن يرى الشهرة جابرة، فنمنع إذن الاحتياج إلى الجبر لا غير. بل لنا أن نقول: إن فتوى أولئك بالصحة لعلها من جهة منع صدق زيادة الركوع بدون الانتصاب، فلا يكون موهنة للروايتين، لأن مضمونهما حينئذ متفق عليه، وإنما الخلاف في دخول فرض المسألة فيه وشموله له.
وأما عدم دلالة الثانية (1) فمبني على صيرورة الركعة حقيقة خاصة في المجموع المركب من أفعال ركعة واحدة ويكون مجازا في نفس الركوع، ولم تثبت.
مع أن ضعف المقابلة عن كونها [قرينة] (2) ممنوع.
ومن هنا يعلم أن الأظهر البطلان، وإن كان في النفس شئ بعد.
والاحتياط - بالاتمام مرسلا نفسه إلى السجود ثم الإعادة - لا يترك.
[قوله]: " ولو شك في عدد ركوع الكسوف بنى على الأقل " [أقول]: هذا مبني على جعلها ركعتين - كما هو مختار الأكثر على الظاهر - وقد عرفت الاشكال فيه (3) والاحتياج إلى التأمل.
لكن يمكن أن يقال بالبناء على الأقل وهو الأصل في مسألة الشك، وحيث لم يتحقق كونها ركعتين ولا كونها عشر ركعات فلا يشمله ما دل على أحكام الركعات المصطلحة - من البطلان إن تعلق بالأوليين، والبناء على الأكثر إن تعلق بغيرهما - فيرجع إلى الأصل، فتأمل.</div>
صفحة ٦٣