أحكام الخلل في الصلاة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣١٦
أحكام الخلل في الصلاة
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
<div>____________________
<div class="explanation"> وصحيحة العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: سألته عن الرجل يشك في الفجر؟ قال: يعيد. قلت: المغرب؟ قال: نعم، والوتر والجمعة - من غير أن أسأله - " (1).
وليس في هذه الرواية شئ، إلا أن " الحسين بن سعيد " روى عن " فضالة بن أيوب " ولم يلقه. نعم يروي عنه بواسطة " الحسن بن سعيد - أخيه - " وهو وإن كان ثقة لكن لعل الواسطة هنا غيره، فالرواية مرسلة.
لكن الظاهر أن الواسطة هنا " الحسن " سيما بملاحظة ما حكي عن النجاشي: من أنه قال: أبو الحسين بن البغدادي (2) إنه قال لنا الحسين بن يزيد الشورائي: إن كل ما يرويه " الحسين بن سعيد " عن " فضالة " فإنما يرويه عن أخيه " الحسن " عنه (3). انتهى.
وفي الحسن - كالصحيح - بإبراهيم بن هاشم: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم ثنتين؟ قال: يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر " (4).
وصحيحة أبي العباس البقباق - وهو: الفضل بن عبد الملك - الثقة:
قال: قال لي: إذا لم تحفظ الركعتين الأوليين فأعد صلاتك " (5).
ولا يضر الاضمار، لأن الظاهر عدم روايته عن غير المعصوم، وعدم رواية الأجلاء - كالحسين بن سعيد وحماد - ذلك عنه إلا مع علمهم بأن مراده من القائل: المعصوم. والظاهر أنه أبو عبد الله عليه السلام، لأن البقباق يروي عنه.</div>
صفحة ٥٦