أحكام الخلل في الصلاة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣١٦
أحكام الخلل في الصلاة
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
<div>____________________
<div class="explanation"> سواء " (1). دلت على بطلان الصلاة بترك السجدة وعدم التذكر قبل الركوع مطلقا، خرج نسيان السجدة الواحدة أو السجدتين من ركعتين يقينا، وبقي الباقي.
وفيه: إن ما خرج من الاطلاق هو نسيان السجدة الواحدة لا بشرط العلم، لأن الأحكام معلقة على الأمور الواقعية، فإطلاق المرسلة بالنسبة إلى صورة (2) المسألة من قبيل المطلق المقيد بالمجمل من حيث المصداق، كما لو قال:
" يجب عتق الرقبة " و" لا يجوز عتق الكافرة " وشككنا في فرد أنه كافرة أو مؤمنة فلا يصح التمسك بالاطلاق في جواز عتقه.
مع أنا لو سلمنا تعلق الأحكام مطلقا أو خصوص التكليفية منها بالموضوعات بشرط العلم، فكما أن ما دل على صحة الصلاة بنسيان سجدة واحدة من ركعة أو سجدتين من ركعتين مختص بصورة العلم بكون المنسي ذلك، فكذلك المطلق - أعني المرسلة المذكورة - يدل على تعلق وجوب الإعادة بمن علم كون المنسي منه مطلق السجدة، فإذا أخرجنا من هذا المطلق من علم كون المنسي سجدة واحدة أو سجدتين من ركعتين، فالباقي بعد التقييد ليس إلا من علم كون المنسي سجدتين من ركعة، ولا ريب أنه لا يشمل فرض المسألة ولا يدل على حكمه، وإن شئت فافرض ذلك في المثال المذكور حتى يتضح لك.
مع أن لنا - بناء على هذا - أن نقول من باب المعارضة: إن قول أبي عبد الله عليه السلام لابن سنان: " إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك " (3) يدل على صحة الصلاة بنسيان مطلق السجود،</div>
صفحة ٥٣