أحكام الخلل في الصلاة
محقق
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
ربيع الأول 1413
تصانيف
أو ترك السجدتين من ركعة، أو لم يدر أهما من ركعة أو ركعتين؟
<div>____________________
<div class="explanation"> بالفصل.
ثم إنه لو أوقع ما ينافي الصلاة عمدا لا سهوا بعد التذكر، فهل هو كما لو لم يوقعه أو أوقعه قبل التذكر فيصح الاتمام، أو كما لو أوقع ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا فتجب الإعادة؟ وجهان:
من إطلاق ما دل على بطلان بتعمد المنافي.
ومن إطلاق ما دل في المقام على عدم وجوب الإعادة، بل صريح بعضها، كصحيحة علي بن النعمان - المتقدمة - حيث قال لأصحابه بعد التذكر: " لكني لا أعيد وأتم بركعة " فهي أخص مطلقا من إطلاقات البطلان.
اللهم إلا أن يكون مراد علي بن النعمان من قوله: " قلت: لكني لا أعيد .. الخ " أنه قلت في نفسي ذلك من غير أن أتكلم. وأما قوله قبل ذلك:
" فكلمتهم وكلموني " فلا يدل على وقوع التكلم منه بعد التذكر، بل لعل المكالمة وقعت لأجل التذكير والتذكر، فعليك بالتأمل في متن السؤال والتدبر.
لكن الظاهر عدم الخلاف في البطلان.
[قوله]: أو ترك سجدتين من ركعة، أو لم يدر أهما من ركعة أو ركعتين؟
[أقول]: أما ترك السجدتين من ركعة فإن تذكر قبل الركوع في الركعة الأخرى، فسيأتي أنه يأتي بهما وبما بعدهما (1) وإن لم يتذكر إلا بعد الركوع، فقد مر أنه مبطل.
وأما ترك السجدتين مع الشك في كونهما من ركعة أو ركعتين، سواء علم أنهما على فرض كونهما من ركع يكونان من الركعة الأولى من الركعتين اللتين</div>
صفحة ٥٠