أحكام الخلل في الصلاة

الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجري
41

أحكام الخلل في الصلاة

محقق

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

الناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هجري

مكان النشر

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> وأما من حيث العمل، فلا ريب أن الأحوط الإعادة بعد الاتمام.

ثم لا فرق في عدم وجوب الإعادة - هنا - بين الرباعية وغيرها، خلافا للمحكي عن بعض، فحكم بالإعادة في غيرها (1). ولم أجد له مستندا، وصحيحة علي بن النعمان المتقدمة (2) ورواية الحضرمي (3) وغيرهما (4) حجة عليه، لأن مورد الأوليين في المغرب، ومورد غيرهما في الغداة.

وإن تذكر بعد ما وقع منه ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا، فالأظهر بطلان الصلاة ووجوب الاستئناف.

خلافا للمحكي عن المقنع (5)، فألحقه بسابقيه في الاتمام وعدم وجوب الاستئناف، مستندا إلى عموم ما دل على عدم وجوب الإعادة (6)، وهو كثير، وخصوص الموثقة: " في الرجل يذكر بعد ما قام وتكلم ومضى في حوائجه أنه إنما صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب؟ قال عليه السلام: يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة " (7).

ومثلها رواية عمار المروية في الفقيه (8) وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر - وهو بمكة أو</div>

صفحة ٤٦