أحكام الخلل في الصلاة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣١٦
أحكام الخلل في الصلاة
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
<div>____________________
<div class="explanation"> مضافا - في الأول - إلى إطلاق رواية زرارة: " قال أبو جعفر عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السجود على الأعظم السبعة.. الحديث " (1).
إلا أن يقال: إن مراده صلى الله عليه وآله ليس حصر تحقق مطلق السجود في كونه على السبعة، إذ لا معنى لذلك، وإنما المراد: سجود خاص فلعله سجود الصلاة، بل هو الظاهر، فتأمل.
وهل يجب أن يضع جبهته على ما يصح السجود عليه في الصلاة؟ وجهان:
من الأصل ومن انصراف الاطلاق إليه. مضافا إلى رواية هشام بن حكم، عن أبي عبد الله عليه السلام: " السجود لا يجوز إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس " (2).
وأما وجوب التشهد بعدهما فهو المشهور - على ما قيل (3) - بل حكى في المدارك (4) - عن المعتبر (5) والمنتهى (6) - أنه مذهب علمائنا أجمع.
ولعله للروايات الكثيرة الآمرة به عقيبهما لخصوص بعض أسبابهما، ككثير من أخبار نسيان التشهد (7) ورواية زيد بن علي، عن آبائه عن علي عليهم السلام الحاكية لسهو النبي صلى الله عليه وآله حيث صلى الظهر خمسا، وفي آخرها:</div>
صفحة ٢٤١