61أحكام العيدينجعفر بن محمد الفريابي - ٣٠١ هجريمحققمساعد سليمان راشدالناشرمكتبة العلوم والحكمالإصدارالأولىسنة النشر١٤٠٦مكان النشرالمدينة المنورةتصانيفدراسات موضوعية حديثية•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨١٠٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: كَمْ يُكَبِّرُ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ؟ فَقَالَ: سَبْعَ وَخَمْسَ، سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: إِنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ: أَنْ يُكَبِّرَ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ فِي الْأُولَى ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعَ، ثُمَّ يَسْجُدُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُكَبِّرُ خَمْسًا، ثُمَّ يَقْرَأُ فَيُكَبِّرُ وَيَسْجُدُ "أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثٌ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَقَالَ فِي التَّكْبِيرِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فِي الصَّلَاةِ: يَبْدَأُ فَيُكَبِّرُ فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ "أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُسْتَفَاضِ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، «يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى سَبْعًا وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا»1 / 168نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي