١٠٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، ثنا ابْنُ أَخِي ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «وَالسُّنَّةُ التَّكْبِيرُ فِي صَّلَاةِ الْأَضْحَى وَصَلَاةِ الْفِطْرِ أَنْ يُكَبِّرَ فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ، وَيُكَبِّرُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ»
1 / 167