97

أحكام الصف في الصلاة

الناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

مكان النشر

الرياض - السعودية

تصانيف

فيما فعله لجهله بتحريمه، وللجهل تأثير في العفو (^١). ولا يطلق عليه أنه صلى خلف الصف منفردا. قال ابن تيمية: "وأما حديث أبى بكرة، فليس فيه أنه صلى منفردا خلف الصف، قبل رفع الإمام رأسه من الركوع، فقد أدرك من الاصطفاف المأمور به، ما يكون به مدركا للركعة، فهو بمنزلة أن يقف وحده، ثم يجيء آخر فيصافه في القيام، فان هذا جائز باتفاق الأئمة" (^٢). الدليل الثاني: عن أنس بن مالك ﵁ أن جدته مُلَيْكَة، دعت رسول الله ﷺ، لطعام صنعته فأكل، ثم قال: "قوموا فأصلي لكم، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد أسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله ﷺ فصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز وراءنا، فصلى لنا رسول الله ﷺ ركعتين، ثم انصرف ﷺ) (^٣). وجه الاستدلال: أن الحديث دل على صحة وقوف المرأة وحدها خلف الصف، فيدل على صحة وقوف الرجل وحده، قياسا عليها، لأن المرأة تشارك الرجل في أحكام الصلاة (^٤).

(^١) انظر: الموسوعة الفقهية ٢٧/ ١٨٤. (^٢) مجموع الفتاوى ٢٣/ ٣٩٧. (^٣) سبق تخريجه ص ٧٤. (^٤) انظر: الأم ١/ ١٦٩.

1 / 101