93

أحكام الصف في الصلاة

الناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

مكان النشر

الرياض - السعودية

تصانيف

رجلا وصبيا، عند العلماء كافة، إلا ابن مسعود، وصاحبيه، فيكونون صفا". واستدلوا بما يلي: الدليل الأول: حديثُ أنس بن مالك ﵁ قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله ﷺ بوجهه، فقال: "أقيموا صفوفكم، وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري" (^١). الدليل الثاني: حديثُ جبار بن صخر ﵁ قال: "فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه" (^٢). قال النووي (^٣): "فيه فوائد منها أن المأمومين يكونون صفًا وراء الإمام كما لو كانوا ثلاثة أو أكثر، وهذا مذهب العلماء كافة، إلا ابن مسعود، وصاحبيه، ﵃ فإنهم قالوا: يقف الاثنان عن جانبيه". الدليل الثالث: حديثُ سمرة بن جندب: ﵁ "أمرنا رسول الله ﷺ إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا" (^٤).

(^١) سبق تخريجه ص ٣٦. (^٢) سبق تخريجه ص ٥١. (^٣) شرح النووي على صحيح مسلم ٥/ ١٦٣. (^٤) أخرجه الترمذي في سننه بلفظه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين برقم (٢٣٣.) ١/ ٤٥٢. والطبراني في المعجم الكبير برقم (٦٩٥١) ٧/ ٢٢٨، وضعفه الألباني انظر: مشكاة المصابيح ١/ ٢٤٥.

1 / 97