أحكام الصف في الصلاة
الناشر
دار الصميعي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
مكان النشر
الرياض - السعودية
تصانيف
المبحث الثاني
حكم مصافة الاثنين
ذهب عامة الفقهاء (^١) على أن مصافة الاثنين سواء كانا خلف الإمام، أو كان أحدهما عن يمينه، والآخر عن يساره، أن ذلك غير مبطل للصلاة.
واختلفوا في أي الصفتين أفضل، على قولين:
القول الأول:
أن الإمام يقف بينهما (وسطهما).
وبه قال ابن مسعود ﵁ (^٢) وصاحباه عَلْقَمةُ، والأسود، وأبو يوسف (^٣) وبعض الكوفيين (^٤) واستدلوا على ذلك:
الدليل الأول:
حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ "وسطوا الإمام، وسدوا الخلل" (^٥).
_________
(^١) انظر: المبسوط ١/ ٤٢، المدونة ١/ ٨٦، المهذب ١/ ٩٩، المغني ٢/ ٢٤.
(^٢) ذكره عنه في المبسوط ١/ ٤٢ والهداية ١/ ٣٠٨، والمغنى ٢/ ٢٧.
(^٣) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام ١/ ٣٧٩.
(^٤) انظر: بدائع الصنائع ١/ ١٥٨، العناية شرح الهداية ٢/ ٦٩، إكمال المعلم شرح مسلم، ٢/ ٣٥٤. نيل الأوطار ٣/ ٢٢١.
(^٥) أخرجه أبو داود في سننه بلفظه، كتاب الصلاة، باب مقام الإمام من الصف برقم (٦٨١) ١/ ٢٣٨، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب مقام الإمام من الصف برقم (٤٩٨٤) ٣/ ١٠٤. وضعفه الألباني انظر: مشكاة المصابيح ١/ ٢٤٣.
1 / 89