79

أحكام الصف في الصلاة

الناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

مكان النشر

الرياض - السعودية

تصانيف

على عمر بن الخطاب، فوجدته يُسَبِّح، فقمت وراءه، فقربني حتى جعلني حِذَاءَهُ، عن يمينه" (^١). الدليل الخامس: روى ابن جريج قال: قلت لعطاء: "الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه؟ قال: إلى شِقِّهِ الأيمن" (^٢). وجه الدلالة من الأحاديث والآثار: أنها تدل صراحة، على أن المشروع للمأموم الواحد أن يقف عن يمين الإمام، وأنه ينبغي للإمام أن يحول من وقف عن يساره إلى يمينه، كما فعل النبي ﷺ. واختلف الفقهاء، فيما إذا خالف المأموم الهيئة المشروعة المتفق عليها، فصلى المأموم عن يسار الإمام، فهل صلاته صحيحة أم لا؟ على قولين: القول الأول: لا تصح صلاته، إذا صلى ركعة كاملة، وهي رواية عند الحنابلة (^٣). قال في الفروع: (^٤) "ومن صلى عن يساره، ركعة فأكثر، مع خلو يمينه لم يصح".

(^١) سبق تخريجه ص ٥١. (^٢) انظر: فتح الباري ٢/ ١٩١. (^٣) انظر: الإنصاف ٢/ ٢٨٢، الفروع ٢/ ٢٤. (^٤) الفروع ٢/ ٢٤

1 / 83