77

أحكام الصف في الصلاة

الناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

مكان النشر

الرياض - السعودية

تصانيف

المبحث الأول
حكم مصافة المأموم الواحد
ذهب عامة الفقهاء (^١) ﵏، على مشروعية وقوف المأموم الواحد، عن يمين الإمام محاذيًا له، ومن نصوصهم ما يلي:
قال الزيلعي: "ويقف الواحد عن يمينه" (^٢).
وقال في هذيب المدونة: "وإن صلى معه رجل وامرأة قام الرجل عن يمينه" (^٣)
وقال القيرواني: "والرجل الواحد مع الإمام يقف عن يمينه" (^٤).
وقال الماوردي: "إذا أم رجلٌ رجلًا، فالسنة أن يقف عن يمين الإمام" (^٥).
وقال ابن قدامة: "وإذا كان المأموم واحدا ذكرًا، فالسنة أن يقف عن يمين

(^١) انظر: تبيين الحقائق ١/ ١٣٦، المدونة ١/ ٨٦، بداية المجتهد ١/ ١٤٨، المهذب ١/ ٩٩،. الكافي ١/ ١٨٩.
(^٢) تبيين الحقائق ١/ ١٣٦.
(^٣) تهذيب المدونة ١/ ٩٦، وانظررسالة القيرواني ١/ ٣٦، الذخيرة ١/ ٢٥٩، القوانين الفقهية ١/ ٤٩.
(^٤) رسالة القيرواني ١/ ٣٦.
(^٥) الحاوي الكبير ٢/ ٣٣٩.

1 / 81