أحكام الصف في الصلاة
الناشر
دار الصميعي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
مكان النشر
الرياض - السعودية
تصانيف
المسافة بينهما فيه" (^١).
وقال البهوتي (^٢): "إذا كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه، وكانا في المسجد صحت صلاة المأموم، ولو لم تتصل الصفوف عرفا؛ لأن المسجد بني للجماعة". والأدلة على ذلك:
الدليل الأول:
عن عائشة ﵂ قالت: "كان رسول الله ﷺ يصلي من الليل في حجرته، وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي ﷺ فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام الليلة الثانية، فقام معه أناس يصلون بصلاته صنعوا ذلك ليلتين، أو ثلاثا .... " (^٣).
وجه الدلالة:
إقرار الرسول ﷺ الصحابة، على اقتدائهم به مع وجود الفاصل، وهو جدار الحجرة.
الدليل الثاني:
الأثر عن محمد عن صالح مولى التوأمة أنه "رأى أبا هريرة يصلي على ظهر المسجد، بصلاة الإمام وهو تحته" (^٤).
(^١) مغني المحتاج ١/ ٢٤٨. (^٢) كشاف القناع ١/ ٤٩١. (^٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة برقم (٧٢٩) ١/ ١٤٦. (^٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي وراء الإمام خارجا من المسجد برقم (٤٨٨٨) ٣/ ٨٣.
1 / 244