أحكام الصف في الصلاة
الناشر
دار الصميعي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
مكان النشر
الرياض - السعودية
تصانيف
الوارد عن ذلك، ومحل الكراهة عند عدم الضيق. (^١)
الدليل على ذلك:
حديث عبد الحميد بن محمود قال: "صلينا خلف أمير من الأمراء، فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين" (^٢).
المسألة الثانية: إذا قطعت السارية الصف مع السعة:
اختلف الفقهاء فيما إذا شرع بعض المصلين في صف في المسجد في موضع يتخلله سارية أو أكثر، مع إمكانية الصف دون أن يتخلله شيء من السواري، على قولين:
القول الأول:
أنه لا كراهة في ذلك
وبه قال الحنفية (^٣) والشافعية (^٤) وهو قول محمد بن سيرين.
(^١) انظر: فتح الباري ١/ ٥٧٨. (^٢) أخرجه الترمذي في سننه بلفظه، كتاب الصلاة، باب كراهية الصف بين السواري برقم (٢٢٩) ١/ ٤٤٣، والنسائي في سننه، كتاب الإمامة، باب الصف بين السواري برقم (٨٢١) ٢/ ٩٤، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلوات، باب من كان يكره الصلاة بين السواري برقم (٧٤٩٨) ٢/ ١٤٦، والحاكم في مستدركه، كتاب الإمامة، وصلاة الجماعة برقم (٧٦٢) ١/ ٣٢٩. وهو حديث حسن انظر: جامع الأصول ٥/ ٦١١، نصب الراية ٢/ ٢٢٨. (^٣) انظر: المبسوط للسرخسي ٢/ ٣٥. (^٤) انظر: الحاوي للفتاوى ١/ ٥٥.
1 / 238