أحكام الصف في الصلاة
الناشر
دار الصميعي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
مكان النشر
الرياض - السعودية
تصانيف
الدليل الرابع:
عن ابن عمر ﵃ أنه سأل بلالا ﵁ أين صلى رسول الله ﷺ قال: "بين العمودين المقدمين" (^١).
الدليل الخامس:
عن أنس بن مالك ﵁ قال: "دخل النبي ﷺ فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت، فقال النبي ﷺ: لا حلوه ليصل أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد" (^٢).
وجه الاستدلال من الأحاديث:
الأحاديث تدل بعمومها على أن صلاة الإمام، والمنفرد إلى الاسطوانة، أو السارية لا بأس به؛ وذلك لاتخاذها سترة، تمنع المار بين يدي المصلي.
الدليل السادس:
تبويب البخاري في صحيحه بقوله: باب الصلاة إلى الأسطوانة، وقال عمر ﵁: المصلون أحق بالسواري، من المتحدثين إليها، ورأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين، فأدناه إلى سارية، فقال: صل إليها (^٣).
(^١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة إلى الأسطوانة برقم (٥٠٤) ١/ ١٠٧، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره برقم (١٣٢٩) ٢/ ٩٦٦. (^٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب الطيب للجمعة برقم (١١٥٠) ٢/ ٥٤. (^٣) انظر: صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة إلى الأسطوانة ١/ ١٠٦.
1 / 236