أحكام الصف في الصلاة
الناشر
دار الصميعي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
مكان النشر
الرياض - السعودية
تصانيف
المسألة الثانية: حكم المصافة، والاقتداء بين أكثر من سفينة:
إذا كان الإمام في سفينة، ويتبعه صفوف أخرى في سفينة تابعة للسفينة التي بها الإمام فقد اختلف الفقهاء في صحة المصافة والاقتداء في هذه الحال على قولين:
القول الأول:
تصح المصافة والاقتداء بشرط التقارب بحيث تحصل الرؤية أو السماع للإمام، أو من وراءه.
وهوقول المالكية (^١). والشافعية (^٢).
جاء في منح الجليل (^٣): "وجاز اقتداء ذوي سفن متقاربة في المرسى بإمام واحد في بعضها يسمعون أقواله، أو أقوال من معه وفي سفينته من مأموميه".
وقال النووي (^٤): "ولو كانا في البحر، والإمام في سفينة، والمأموم في أخرى، وهما مكشوفتان، فالصحيح أنه يصح الاقتداء إذا لم يزد ما بينهما
(^١) انظر: جامع الأمهات ١/ ١١٣، الذخيرة ٢/ ٢٥٩، القوانين الفقهية ١/ ٤٩، شرح مختصر خليل ٢/ ٣٦، الشرح الكبير ١/ ٣٣٦. (^٢) انظر: روضة الطالبين ١/ ٣٦٤، المجموع ٤/ ٢٦٣، مغني المحتاج ١/ ٢٥١. واشترطوا ألا يزيد ما بينهما على ثلاث مائة ذراع. (^٣) منح الجليل ١/ ٣٧٤. (^٤) روضة الطالبين ١/ ٣٦٤.
1 / 212