أحكام الصف في الصلاة
الناشر
دار الصميعي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
مكان النشر
الرياض - السعودية
تصانيف
بجامع دوران الرأس غالبا عند الصلاة واقفا، فيسقط القيام (^١).
ونوقش:
بأنه قياس مع الفارق، حيث لا يستطيع المصلي الوقوف على الدابة، مع إمكانيته في السفينة، ولا يُسَلّم أن الوقوف سبب لِدَوَران الرأس غالبا، مع وجوده أحيانا.
القول الثاني:
لا تجوز صلاة المصلي فيها قاعدا وهو قادر على القيام
وهو قول المالكية (^٢) والشافعية (^٣) والحنابلة (^٤).
قال مالك (^٥): "إذا قدر على أن يصلي في السفينة قائما، فلا يصلي قاعدا".
وجاء في الحاوي الكبير: "من لزمه فرض القيام في غير السفينة، لزمه فرض القيام في السفينة .... لأنه ركن من أركان الصلاة فوجب ألا يسقط في السفينة كالركوع والسجود". (^٦)
وجاء في الزاد (^٧): "ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة، وهو قادر على القيام".
(^١) انظر: بدائع الصنائع ١/ ١١٠. (^٢) انظر: المدونة ١/ ١٢٣. (^٣) انظر: الحاوي الكبير ٢/ ٣٨١. حلية العلماء ٢/ ١٩٠. (^٤) انظر: الشرح الكبير ٢/ ٨٩، المبدع ٢/ ١٠٣، الإنصاف ٢/ ٣١١. (^٥) المدونة الكبرى ١/ ١٢٣. (^٦) الحاوي الكبير ٢/ ٣٨٢. (^٧) زاد المستقنع ١/ ٥٥، وانظر: الروض المربع ١/ ٢٧٠.
1 / 209