أحكام الصف في الصلاة
الناشر
دار الصميعي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
مكان النشر
الرياض - السعودية
تصانيف
وهو قول عند الحنفية (^١)، ووجه عند الشافعية في الرجال خاصة (^٢) (^٣).
قال الكاساني (^٤): "فإن شاؤوا جعلوها صَفًّا وَاحِدًا كما يَصْطَفّون في حال حياتهم عند الصلاة".
قال النووي: "وفي كيفية وضعهم وجهان وقيل قولان أصحهما يوضع بين يدي الإمام في جهة القبلة بعضها خلف بعض ليحاذي الإمام الجميع" (^٥)
دليلهم:
القياس بأن الجنائز إذا تعددت، وكثرت، فتصف كما يصفون وهم أحياء عرضا. (^٦)
ويناقش:
بأن هذا القياس لا يثبت أمام النصوص الواردة في صف الجنائز مما يلي القبلة، كما سبق في المطلب السابق (^٧).
القول الثاني:
أن الجنائز توضع أمام الإمام بعضها خلف بعض مما يلي القبلة.
(^١) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢١٩.
(^٢) فإن كانوا رجالا ونساء، يتعين عند الشافعية القول بوضع بعضهم خلف بعض مما يلي القبلة. انظر: المجموع ٥/ ١٨٠.
(^٣) قال مالك: "أرى ذلك واسعا إن جعل بعضهم خلف بعض، أو جعلوا صفا واحدا، ويقوم الإمام وسط ذلك ويصلي عليهم" المدونة ١/ ١٨٢.
(^٤) بدائع الصنائع ١/ ٣١٥، وانظر: حاشية ابن عابدين ٢/ ٢١٩.
(^٥) روضة الطالبين ٢/ ١٢٣، المجموع ٥/ ١٨٠.
(^٦) انظر: حاشية ابن عابدين ٢/ ٢١٩.
(^٧) انظر: ص ١٢٥.
1 / 164