أحكام الصف في الصلاة
الناشر
دار الصميعي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
مكان النشر
الرياض - السعودية
تصانيف
باز، (^١) وابن عثيمين (^٢). الأدلة:
الدليل الأول:
حديث ابن جريج قال: سمعت نافعا يزعم أن ابن عمر "صلى على تسع جنائز جميعا، فجعل الرجال يلون الإمام، والنساء يلين القبلة، فصفهن صفا واحدا، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي - امرأة عمر بن الخطاب - وابن لها يقال له زيد وضعا جميعا، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عمرو وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإمام، فقال رجل: فأنكرت ذلك فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت ما هذا؟ قالا: هي السُّنة" (^٣).
الدليل الثاني:
ما أخرجه مالك في الموطأ، أنه بلغه أن عثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر، وأبا هريرة، ﵃ "كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة،
(^١) انظر: مجموع فتاوى ابن باز ١٣/ ١٣٩. (^٢) انظر: الشرح الممتع ٤/ ٢٧٧. (^٣) أخرجه النسائي في سننه، كتاب الجنائز، باب اجتماع جنائز الرجال والنساء برقم (١٩٧٨) ٤/ ٧١، وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب الجنائز، باب كيف الصلاة على الرجال والنساء برقم (٦٣٣٧) ٣/ ٤٦٥، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت برقم (٦٧١٠) ٤/ ٣٣، قال في جامع الأصول (إسناده صحيح) ٦/ ٢٣١.
1 / 161