أحكام الصف في الصلاة
الناشر
دار الصميعي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
مكان النشر
الرياض - السعودية
تصانيف
المطلب الثاني: قرب الجنائز من الإمام عند تنوع أجناسها:
اختلف الفقهاء في كيفية وضع الجنائز المتعددة والمختلفة الجنس أمام الإمام على ما يلي:
القول الأول:
يقدم النساء مما يلي الإمام، والرجال مما يلي القبلة
وهو قول الحسن البصري، والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله (^١).
الأدلة:
الدليل الأول:
ما أخرجه ابن أبي شيبة عن سالم والقاسم قالا: "النساء مما يلي الإمام، والرجال مما يلي القبلة" (^٢).
ويناقش:
بأن هذا من قول غير الصحابة، وقول الصحابي حجة (^٣) فيقدم عليه.
الدليل الثاني:
ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناده قال: كان مسلمة بن مخلد
(^١) انظر: الأوسط ٥/ ٤٢٢، مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٩٠، الاستذكار ٣/ ٤٩، حلية العلماء ٢/ ٢٩٦، بداية المجتهد ١/ ١٧٢، المجموع ٥/ ١٨٢. (^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الجنائز، باب إذا اجتمع رجل وامرأة كيف يصنع في القيام عليهما برقم (١١٥٧٥) ٣/ ٨. (^٣) قول الصحابي فيما لا نص فيه، يعتبر حجة إذا لم يخالفه غيره، والقول بأن قول الصحابي حجة، هو قول الأئمة الأربعة. انظر: أصول الفقه على منهج أهل الحديث ١/ ٦٥.
1 / 159