أحكام الصف في الصلاة
الناشر
دار الصميعي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
مكان النشر
الرياض - السعودية
تصانيف
وابن عثيمين (^١).
قال النووي (^٢): "وَالسُّنة أن يقف الإمام فيها - أي في صلاة الجنازة- عند رأسِ الرَّجل، وعند عَجِيزَةِ المرأة".
وقال ابن قدامة (^٣): "والإمام يقوم عند صدر الرجل، ووسط المرأة" واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول:
حديث نافع أبي غالب قال: " .... فلما وضعت الجنازة، قام أنس فصلى عليها، وأنا خلفه، لا يحول بيني وبينه شيء، فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات، لم يطل، ولم يسرع، ثم ذهب يقعد فقالوا: يا أبا حمزة: المرأة الأنصارية فقربوها، وعليها نعش أخضر، فقام عند عجيزتها، فصلى عليها، نحو صلاته على الرجل، ثم جلس فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة هكذا كان يفعل رسول الله ﷺ يصلي على الجنازة كصلاتك، يكبر عليها أربعا، ويقوم عند رأس الرجل، وعجيزة المرأة؟ قال: نعم" (^٤).
(^١) انظر: الشرح الممتع ٥/ ٣١٥. (^٢) المجموع ٥/ ١٧٨. (^٣) المغني ٢/ ١٩٨. (^٤) أخرجه أبو داود في سننه بلفظه، كتاب الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه برقم (٣١٩٤) ٢/ ٢٢٦، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب الإمام يقف على الرجل عند رأسه وعلى المرأة عند عجيزتها برقم (٦٧١٤) ٤/ ٣٣. وصححه الألباني انظر: مشكاة المصابيح ١/ ٣٧٨.
1 / 157